القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 101 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستمر النقيب وأعضاء مجلس النقابة الحالى فى ممارسة اختصاصاته بصفة مؤقتة حتى يتم انتخاب مجلس لنقابة الجديد طبقا لأحكام هذا القانون فى شهر مارس سنة ١٩٧٥ ويتولى مجلس النقابة المؤقت ممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة ومجالس الشعب ومجالس النقابات الفرعية المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك حتى يتم انتخاب المجالس الجديدة طبقا لأحكامه فى الميعاد المذكور .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.