القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 1 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تنشأ نقابة تسمى نقابة المهندسين وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتعتبر الهيئة الممثلة للمهندسين المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية وتعتبر هيئة استشارية للدولة والاتحاد الاشتراكى العربى فى مجال تخصصها ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة ، ولها فروع بالمحافظات طبقا لأحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.