المادة 2 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 180 لسنة 1993
تعمل النقابة على تحقيق الأهداف التالية :
( ١ ) الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة ووضع وتطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء النقابة لواجباتهم فى خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها .
( ٢ ) تعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابى فى العمل الوطنى .
( ٣ ) تنمية روح الإخاء والتعاون بين أعضاء النقابة والعمل على رفع مستوى الأعضاء من النواحى المهنية والاجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم اجتماعيا واقتصاديا وصحيا وثقافيا .
( ٤ ) الإسهام فى دراسة خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية .
( ٥ ) المساهمة فى تخطيط برامج ومناهج التعليم والتدريب المهنى والفنى وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته .
( ٦ ) العمل على تنمية ونشر البحوث والدراسات فى مختلف المجالات الهندسية وربط البحوث العلمية والهندسية بمواقع الإنتاج وذلك بدراسة أساليب الإنتاج ووسائل تحسينه وزيادته وتخفيض تكاليفه .
( ٧ ) التعاون مع المنظمات والجمعيات الهندسية الداخلية والخارجية وعلى الأخص فى البلاد العربية والآسيوية وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات ويشمل ذلك الاشتراك فى دراسة الموضوعات والمشروعات ذات الطابع المشترك وكذلك الاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف والتى تعقد بالخارج والعمل على عقدها بالبلاد .
( ٨ ) تيسير الإسكان و بناء عمارات سكنية للمهندسين بالقاهرة والمحافظات من مالها الخاص ، وذلك طبقا للأوضاع والشروط التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
( ٩ ) العمل على نشر الوعى الهندسى وتنظيم الإشراف على المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 180/1993
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.