القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يعمل بأحكام قانون المرور المرافق .
ويلغى القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور ، كما تلغى لائحة عربات النقل والصندوق الصادرة بتاريخ ٧ من يناير سنة ١٨٩١ ولائحة عربات الركوب والأتوبيس الصادرة بتاريخ ٢٦ من يوليو سنة ١٨٩٤ ولائحة الدراجات الصادرة بها قرار وزير الداخلية بتاريخ ٤ من يونيو سنة ١٩٤١ ، كما يلغى كل ما يخالف قانون المرور المرافق من أحكام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.