القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 2 من مواد الإصدار من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه .
ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن السيارات وقواعد المرور واللوائح المشار إليها في المادة السابقة ، إلى أن يتم وضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات المنفذة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.