انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 66 لسنة 1973

المادة 81 مكررا (3) من قانون المرور

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أغسطس 2008 إلى 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 121/2008المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.