المادة 81 مكررا (2) من قانون المرور
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا
دون ترخيص ، أو قام بغلق مكان ، أو اقتطاع ، أو احتجاز ، أو منع استخدام جزء من نهر
الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه ، وإعاقة المرور ، أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر ،
بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه ،
أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة السالبة للحرية ، والغرامة المالية عند العود
لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائى بالإدانة .
ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب
بالطريق الإدارى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.