المادة 80 من قانون المرور
النص الساري
استثناء من القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ مكررا من قانون
الإجراءات الجنائية بشأن التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا فى الجرائم المنصوص عليها
فى هذا القانون ، عدا الجرائم الواردة فى المواد (٧٠ ، ٧٣ مكررا) ، والبند ٦ من المادة (٧٤) ،
والبنود (٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ١١) من المادة (٧٥ ، ٧٥ مكررا ، ٧٦ ، ٧٦ مكررا) ،
أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأدنى للغرامة
المقررة قانونا ، يسدد لمأمور الضبط القضائى أو فى أحد مكاتب هيئة البريد ، أو فى أحد المنافذ
التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويثبت ذلك فى تقرير المخالفة .
كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الأدنى
للغرامة المقررة قانونا .
ويترتب على التصالح فى جميع الأحوال إنقضاء الدعوى الجنائية ، وعدم سحب التراخيص ،
والغاء القرارات التى صدرت بشأنها فى تلك الحالات ، وينسحب أثر التصالح فى الجريمة
الأشد على الجريمة الأخف المرتبطة بها .
وإذا إعترض المخالف فى المواعيد وبالإجراءات المقررة قانونا للاعتراض على الأوامر الجنائية ،
اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
وعند صدور الحكم النهائى بالغرامة ، يلتزم المحكوم عليه بسدادها لخزينة المحكمة
خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
دون إخلال بتطبيق القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى المادة ١٨ (مكررا)
من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى مواد المخالفات والجنح ، يجوز التصالح
فى الحالات المبينة فى المادة (٧٤) من هذا القانون ، متى قام المخالف بدفع مبلغ
خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ، كما يجوز التصالح فى المخالفات الواردة بهذا القانون
التى تقع من المشاة متى قام المخالف بدفع مبلغ خمسة جنيهات .
ويقوم بتحرير محاضر التصالح ضباط شرطة المرور ، وينظم وزير الداخلية بقرار
إجراءات التصالح المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، ويترتب على التصالح
انقضاء الدعوى الجنائية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز التصالح فى الأحوال المنصوص عليها فى البند (٦)
من المادة (٧٤) من هذا القانون .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يجوز في الحالات المبينة في المادة ٧٧ من هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية ، الصلح بدفع مبلغ خمسين قرشا ، ويكون الصلح في المخالفات التي تقع من المشاة بدفع مبلغ خمسة وعشرين قرشا ، وتنقضي الدعوى الجنائية في الحالتين بدفع مبلغ الصلح .
وينظم هذا القرار إجراءات الصلح والأجل الذى تؤدى فيه قيمته والجهات التي تطبق فيها هذا النظام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.