القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 79 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 155 لسنة 1999
تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 31 ديسمبر 1999 · بالقانون 155/1999
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.