المادة 78 من قانون المرور
النص الساري
إذا حكم على قائد مركبة مرخص له بالقيادة لارتكابه فعلا معاقبا عليه بمقتضى المواد من ٧٤ إلى ٧٧ من هذا القانون ، فللقاضى أن يضمن الحكم وقف سريان رخصة القيادة لمدة لا تجاوز سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة بالإكراه البدنى أو من تاريخ الحكم إذا كان مقرونا بوقف التنفيذ .
وفى هذه الأحوال يجوز للقاضى أن يأمر بتعليق إعادة صرف الرخصة على قضاء المحكوم عليه المدة التي يحددها القاضى بإحدى مدارس أو مراكز تعلم القيادة المشار إليها في المادة ٤٣ من هذا القانون .
وفى الأحوال التي توقف فيها الرخصة إداريا بناء على نص آخر في هذا القانون تحسب مدة أوقف الإدارى من المدة المحكوم بالوقف خلالها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.