القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 39 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
تسرى رخصة القيادة الأجنبية أو الدولية المدة المصرح بها طبقا للاتفاقات الدولية النافذة في البلاد على ألا تجاوز مدة صلاحيتها في الدولة الصادرة منها ولا يمتد تجديدها في الخارج أثناء وجود المرخص له بالبلاد .
وتنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح حامل تلك الرخص رخص قيادة طبقا لهذا القانون وأنواعها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.