القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 40 من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يحدد وزير الداخلية بقرار منه الجهة التي تتولى منح رخص القيادة الدولية وشروط منحها والرسوم المستحقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.