المادة 35 مكررا «1» من قانون المرور
النص الساري
في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادث مرورى ترتب عليه حدوث وفاة شخص أو
إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا يتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه
دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر فى أحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة
العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة ويعاد اختياره وفقا لذات الشروط
والاختبارات الواردة فى نص المادة (٣٥) ودون الإخلال بما ورد فى نص المادة (٣٦) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 2008 إلى 3 يوليو 2014 · بالقانون 121/2008
يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثا ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة
وفقا لذات الشروط والاختبارات الواردة فى المادة (٣٥) ، ودون إخلال بما ورد فى نص
المادة (٣٦) من هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.