القانون رقم 66 لسنة 1973
المادة 35 مكررا من قانون المرور
سارٍ
النص الساري
يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.