المادة 35 من قانون المرور
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 161 لسنة 2021
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 121 لسنة 2008)؛ لم يراجعه محام بعد
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
١ - ألا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالبندين
(١) و (٧) من المادة السابقة ، ورخصة التعليم اللازمة للحصول عليها ، وعن ٢١ سنة
ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٨) و(١٢)
من المادة السابقة ، ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
٢ - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات
التى تعجزه عن القيادة .
٣ - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة
من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
٤ - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم
مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه .
٥ - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١٢)
من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة
تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة
أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور
بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص
للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط
منح الرخص المبينة بالبندين (١٢) و(٢٣) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة
لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية
دون تقيد بأحكام البند (٥) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 28 ديسمبر 2021 · بالقانون 161/2021
من 31 ديسمبر 1999 إلى 1 أغسطس 2008 · بالقانون 155/1999
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر فى طالب الترخيص الشروط الآتية :
١ - ألا يقل سن الطالب عن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة
بالبندين (١) و(٧) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها ،
وعن ٢١ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(١٢)
من المادة السابقة ورخص التعليم اللازمة للحصول عليها .
٢ - لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات
التى تعجزه عن القيادة .
٣ - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية الصادرة
من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار .
٤ - اجتياز اختبار فنى فى القيادة وفى قواعد المرور وآدابه وذلك بعد أداء رسم
مقابل الاختبار وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة الرسم وأحوال استحقاقه .
٥ - بالنسبة للرخص الواردة فى البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٦) و(١٢)
من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها أو سبق معاقبته لقيادته مركبة
تحت تأثير خمر أو مخدر ، ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة
أو سقوطها بمضى المدة ، أو كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة .
وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة العامة للمرور
بالأحكام النهائية الصادرة فى هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح منح رخص القيادة والمستندات التى ترفق بطلب الترخيص
للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط
منح الرخص المبينة بالبندين (١٢) و(٢٣) من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص للقيادة
لذوى العاهات ونوع المركبات التى يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى .
وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية
دون تقيد بأحكام البند (٥) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة (٣٦) .
من 23 فبراير 1974 إلى 31 ديسمبر 1999
يشترط لمنح رخص القيادة أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط الآتية :
( ١ ) ألا تقل سن الطالب عن ١٦ سنة ميلادية بالنسبة للرخصة الواردة بالبند ٩ من المادة السابقة ورخصة التعلم اللازمة للحصول عليها ، وعن ١٨ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البندين ١ و ٧ من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها ، وعن ٢١ سنة ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨ و ١٢ من المادة السابقة ورخص التعلم اللازمة للحصول عليها .
( ٢ ) لياقته صحيا للقيادة من حيث سلامة البنية والنظر والخلو من العاهات التي تعجزه عن القيادة .
( ٣ ) اجتياز اختبار فنى في القيادة وفى قواعد المرور وآدابه .
( ٤ ) بالنسبة للرخص الواردة في البنود ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٨ و ١٢ من المادة السابقة ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم المخدرات أو السكر ما لم تكن مضت ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمضى المدة أو من تاريخ الحكم إذا اقترن بوقف تنفيذ العقوبة . وينظم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الداخلية إجراءات إخطار الإدارة المركزية للمرور بالأحكام النهائية الصادرة في هذه الجرائم .
وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من توافر الشروط المطلوبة ، كما تحدد النماذج اللازمة للترخيص ، وتبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين ١٢ و ١٣ من المادة السابقة ، كما تنظم الترخيص لذوى العاهات بالقيادة ونوع المركبات التي يصرح لهم بقيادتها وشروطها من حيث التصميم الفنى . وتضع شروط منح الترخيص لمن يفيدون من نظم تأهيل المفرج عنهم من المؤسسات العقابية دون تقيد بأحكام البند ( ٤ ) من هذه المادة أو الفقرة الثانية من المادة ٣٦ .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.