القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 19 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
تقوم هيئة قناة السويس لحساب الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر وبالتنسيق معها بعملية الإرشاد بالنسبة للسفن العابرة لقناة السويس وبالمنطقتين ه و، الواردتين بالجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 24 لسنة 1983 باصدار قانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانى والمنائر والرسو والمكوث.
وتؤدى هيئة قناة السويس 10% من حصيلة رسوم الإرشاد المستحقة وفقا للقانون المشار إليه إلى الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.