القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 18 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من تسبب فى إقامة أية منشآت تؤثر على رؤية العلامات الملاحية فى المناطق المحددة لها، وتزال المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.