القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 17 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بارشاد سفينة أو شرع فى ذلك دون أن يكون مصرحا له بالعمل مرشدا أو قام بعملية الإرشاد المكلف بها وهو تحت تأثير سكر أو مخدر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.