القانون رقم 6 لسنة 1995
المادة 20 من قانون تنظيم الإرشاد في موانئ البحر الأحمر
سارٍ
النص الساري
تنظم قواعد الملاحة وتأمين سلامتها فى منطقة الإرشاد بميناء السويس بالاتفاق بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة لموانى البحر الأحمر.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.