القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 57 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يبين بقرار من رئيس الرقابة الإدارية القواعد والإجراءات التي تتخذ لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية ، وذلك دون التقيد بالقوانين والقرارات والإجراءات التنظيمية أو المالية أو لوائح الصرف المعمول بها في الوزارات والمصالح الحكومية .
ويكون للرقابة الإدارية وحدة حسابية يتم إنشاؤها بالاتفاق مع وزير الخزانة .
ولرئيس الرقابة الإدارية سلطة الوزير فيما يختص بصرف [غير مقروء] في حدود ميزانيته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.