القانون رقم 54 لسنة 1964
المادة 58 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
سارٍ
النص الساري
استثناء من أحكام القانون رقم ٢٣٦ لسنة ١٩٥٤ المشار إليه يجوز إجراء المناقصات والمزايدات اللازمة لسد احتياجات الرقابة الإدارية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدرها قرار من رئيس الرقابة الإدارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.