المادة 2 من قانون إعادة تنظيم الرقابة الإدارية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 71 لسنة 1969، القانون رقم 207 لسنة 2017
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص
الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتى :
(١) بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك
الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل
السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها .
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة
السارية وافية لتحقيق الغرض منها .
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية
التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، والعمل
على منع وقوعها ، وضبط ما يقع منها ، ولها فى سبيل ذلك
الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية
وذوى الخبرة ، ويحرر محضر أو مذكرة حسب الأحوال تتضمن
ما تم إجراؤه والنتيجة التى أسفر عنها .
(د) بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين
أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ، ومقترحاتهم فيما يمن لهم
أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة
انجازه ، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى
أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال ، أو الاستهتار
أو سوء الإدارة أو الاستغلال ، وكذلك ما تتعرض له وسائل
الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 19 أكتوبر 2017 · بالقانون 207/2017
منذ 21 أغسطس 1969 · بالقانون 71/1969
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.