Article 2 of the Administrative Control Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 71 of 1969, Law 207 of 2017
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص
الشكاوى والتحقيق تختص الرقابة الإدارية بالآتى :
(١) بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج بما فى ذلك
الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل
السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها .
(ب) متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة
السارية وافية لتحقيق الغرض منها .
(ج) الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية
التى تقع من الموظفين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم ، والعمل
على منع وقوعها ، وضبط ما يقع منها ، ولها فى سبيل ذلك
الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية
وذوى الخبرة ، ويحرر محضر أو مذكرة حسب الأحوال تتضمن
ما تم إجراؤه والنتيجة التى أسفر عنها .
(د) بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين
أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ، ومقترحاتهم فيما يمن لهم
أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة
انجازه ، وكذلك بحث ودراسة ما تنشره الصحافة من شكاوى
أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال ، أو الاستهتار
أو سوء الإدارة أو الاستغلال ، وكذلك ما تتعرض له وسائل
الإعلام المختلفة فى هذه النواحى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 19 October 2017 · by Law 207/2017
Since 21 August 1969 · by Law 71/1969
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.