حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 31 لسنة 33 قضائية «تنازع»، جلسة 14 يونيو 2012
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تنازع
- الرقم
- رقم 31 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 14 يونيو 2012
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض 22007 لسنة 71 دون الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض 8267 لسنة 75
بجلسة
16 / 11 / 2002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الخميس الرابع عشر من يونيه سنة 2012م، الموافق الرابع والعشرين من رجب سنة 1433هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور/ حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 31 لسنة 33 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد/ عبد الفضيل إسماعيل الحسانى
ضد
1- السيد رئيس محكمة النقض
2- السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من ديسمبر سنة 2011، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولاً بصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 8267 لسنة 75 "قضائية " بجلسة 16/11/2005، ثانيًا: بالاعتداد بالحكمين الصادرين من محكمة النقض فى الطعنين رقمى 22007 لسنة 71 "قضائية " بجلسة 19/3/2002، و 8792 لسنة 72 "قضائية " بجلسة 25/9/2002، وعدم الاعتداد بالحكم الأول المشار إليه.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم؛ أولاً: برفض طلب وقف التنفيذ، ثانيًا وأصليًا: بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيًا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة اتهمت المدعى فى الجناية رقم 6007 لسنة 2001، بدائرة قسم العجوزة بأنه فى الفترة من 12/9/2000 حتى 19/10/2000؛ بصفته موظفًا عموميًا (رئيس نيابة بهيئة النيابة الإدارية ) طلب وأخذ لنفسه عطية على سبيل المكأفاة لإخلاله بوجبات وظيفته، فقضت محكمة جنايات أمن الدولة بالجيزة بجلسة 30/5/2001 بمعاقبة المدعى بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ألفى جنيه، فأقام الطعن رقم 22007 لسنة 71 "قضائية " أمام محكمة النقض، حيث قضت فيه بجلسة 19/3/2002 بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الجنايات لنظرها أمام دائرة أخرى ، حيث قضت بجلسة 23/6/2004 بالعقوبة ذاتها فأقام الطعن رقم 8267 لسنة 75 "قضائية " أمام محكمة النقض، حيث قضت فيه بجلسة 16/11/2005 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعًا وقد ذهب المدعى إلى أن محكمة النقض فى هذا الحكم الأخير قد أيدت ما انتهت إليه محكمة الموضوع فى شان اعتبار التحريات التى تجريها هيئة الرقابة الإدارية داخله فى نطاق اختصاصها الوظيفى المحدد بنص المادة (2) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية ، وهو ما يتعارض مع ما سبق أن قررته محكمة النقض فى كل من الطعنين رقمى 22007 لسنة 71 "قضائية " و8792 لسنة 72 "قضائية " من عدم اختصاص هيئة الرقابة الإدارية بالتحرى عن أعضاء الهيئة القضائية وإذ ارتأى المدعى أن هناك تناقضًا بين تلك الأحكام على النحو المشار إليه، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون أحد الحكمين صادرًا من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادرًا من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب تناقض الأحكام النهائية ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يكون بين أحكام صادرة من أكثر من جهة من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى . فإذا كان التناقض المدعى وجوده واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها، حيث تتولى المحكمة المختصة بتلك الجهة تقويم اعوجاجها تصويبًا لما يكون قد شابها من خطأ فى تحصيل الوقائع أو تطبيق القانون أو هما معًا.
متى كان ما تقدم، وكان التناقض المدعى به واقعًا بين أحكام صادرة جميعها من محكمة واحدة هى محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى المرفوعة بشأنه تكون غير مقبولة .
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 8267 لسنة 75 "قضائية " المشار إليه، فمن المقرر –وفقًا لما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا- أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما؛ فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، فمن ثم فإن الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة على النحو المتقدم ذكره يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه؛ بما يُغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 54/1964 · المادة 2ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 25المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.