المادة 3 من مواد الإصدار من قانون الزراعة
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٨٦ (٨ سبتمبر سنة ١٩٦٦)
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٢
القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية .
القانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية .
القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦١ بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج .
القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣ بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم إمبو .
القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى .
القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الدورة الزراعية .
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عنها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.