القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 3 من مواد الإصدار من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ؛
صدر برياسة الجمهورية فى ٢٣ جمادى الأولى سنة ١٣٨٦ (٨ سبتمبر سنة ١٩٦٦)
قانون الزراعة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.