المادة 2 من مواد الإصدار من قانون الزراعة
النص الساري
تلغى القوانين الآتية :
الدكريتو الصادر فى ٥ يونيه سنة ١٩٠٢ بشأن معاقبة من يستعمل القسوة مع الحيوانات .
القانون رقم ٦ لسنة ١٩١٢ بمنع ذبح عجول البقر وإناثها والقوانين المعدلة له ؛
القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٢١ بالاحتياطات التى تتخذ لإبادة دودة لوز القطن والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٢٢ لوقاية الطيور النافعة للزراعة .
القانون رقم ٥ لسنة ١٩٢٦ بمراقبة بذرة القدان والقوانين المعدلة له ؛
القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٣٥ بمنع تصدير الحيوانات المستخدمة فى الزراعة أو النقل إلى الخارج .
القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٣٦ بمنع تصدير السمان إلى الخارج .
القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٨ بمراقبة أصناف القطن والقوانين المعدلة له ؛
القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٤١ بشأن زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة .
الأمر رقم ٦٠٦ لسنة ١٩٤٥ بتقرير مرور الحيوانات المستوردة على الحاجر البيطرية الذى استمر العمل به بالمرسوم بقانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٤٥
القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٤٦ بتقرير قيود دخول طيور الزينة وريش هذه الطيور إلى القطر المصرى .
القانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٤٦ بتعميم زراعة التقاوى المنتقاة من الحاصلات الزراعية والقوانين المعدلة له .
المرسوم بقانون رقم ٦٠ لسنة ١٩٤٨ بشأن الحيوان الشرس وإعدامه.
القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٥١ بإحصاء بعض الحيوانات وبالاحتياطات التى تتخذ لمقاومة الأمراض المعدية والوبائية فى الحيوانات والطيور المستأنسة والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٥٣ بحظر صيد بعض الحيوانات البرية .
القانون رقم ٩٥١ لسنة ١٩٥٣ بتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة .
القانون رقم ٢٩٧ لسنة ١٩٥٣ بشأن تنقية النباتات الغريبة من زراعات القطن .
القانون رقم ٤١٧ لسنة ١٩٥٤ بشأن حماية المزروعات من الآفات والأمراض الطفيلية الواردة من الخارج والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٥٤ بتربية نباتات الفاكهة وبيعها .
القانون رقم ٤٤٩ لسنة ١٩٥٤ فى شأن تداول الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن الأشمونى .
القانون رقم ٤٤٥ لسنة ١٩٥٤ بحظر استعمال العبوات المبطنة بالورق المقطرن والمقطرنة أو السابق تعبئتها بالأسمدة أو المواد الكيماوية فى عمليات جنى القطن أو تعبئة أو تغليف القطن .
القانون رقم ٥٠٩ لسنة ١٩٥٤ فى شأن المبيدات .
القانون رقم ٥٣٩ لسنة ١٩٥٥ الخاص بالتدابير التى تتخذ لمقاومة الآفات والأمراض الضارة بالنباتات والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ٥٢٣ لسنة ١٩٥٥ فى شأن مراقبة النباتات والمنتجات النباتية المصدرة للخارج .
القانون رقم ٣٨٦ لسنة ١٩٥٥ بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح .
القانون رقم ٤١ لسنة ١٩٥٦ فى شأن المخصبات الزراعية .
القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٥٦ بتربية ووقاية النحل الكرنيولى وملكاته.
القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٥٦ بشأن الكلاب ومرض الكلب .
القانون رقم ٣٣٩ لسنة ١٩٥٦ فى شأن الأصناف المختلفة من الأقطان الزهر الناتجة من مناطق تعميم تقاوى القطن .
القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٧ فى شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ٢٠٠ لسنة ١٩٥٧ بتعيين مناطق زراعة أصناف القطن المعدل بالقانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٥٩
القانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥٨ فى شأن إنتاج بذرة القطن الاكثار والمحافظة على نقاوتها المعدل بالقانون رقم ٩٣ لسنة ١٩٦٠
القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٥٨ بتنظيم أعمال السلخ وحفظ الجلود الخام.
القانون رقم ٢٥٨ لسنة ١٩٦٠ بشأن حظر إخراج بذرة القطن من إقليم مصر المعدل بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٦٢
القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٦٠ بشأن تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية .
القانون رقم ٢٧٨ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مراقبة تقاوى الحاصلات الزراعية .
القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦١ بوجوب ذبح الحيوانات المستوردة من الخارج .
القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن بطاقات الحيازة الزراعية والقوانين المعدلة له .
القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٦٣ بتحديد مساحة الأراضى التى تزرع بالحاصلات الصيفية فى منطقة وادى كوم إمبو .
القانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٦٣ بشأن تنظيم الإنتاج الزراعى .
القانون رقم ١١ لسنة ١٩٦٤ بتنظيم الدورة الزراعية .
كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .
وتحال إلى المحاكم المختصة المخالفات المعاقب عليها بموجب القوانين المشار إليها بالحالة التى تكون عليها فى تاريخ العمل بهذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها وذلك إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.