القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 1 من مواد الإصدار من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يعمل بقانون الزراعة المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.