القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 72 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يقصد بكلمة "آفة" كل كائن قد يسبب ضررا اقتصاديا للنباتات . و يقصد بكلمة " النباتات " فى هذا الفصل جميع أنواع المزروعات والغروسات والحشائش والنباتات البرية وثمارها وبذورها وسائر أجزائها الأخرى ومنتجاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.