المادة 73 من قانون الزراعة
النص الساري
يعين وزير الزراعة بقرار يصدره الآفات الضارة والنباتات وطرق الوقاية منها ووسائل مكافحتها والتدابير الواجب اتخاذها لهذا الغرض وعلى الأخص فى المسائل الآتية :
( ١ ) تحديد المناطق التى تعتبر ملوثة بآفة معينة وتعديل حدودها وتنظيم نقل أو مرور النباتات والأشياء الأخرى القابلة لنقل الآفة من منطقة ملوثة إلى منطقة أخرى سليمة أو مصابة .
(ب) بيان النباتات المسببة لانتشار الآفات والإجراءات التى تتخذ بشأنها سواء بحظر زراعتها أو تقييد ريها أو إزالتها أو إعدامها وغير ذلك من الإجراءات التى يرى اتخاذها منعا لانتشار الآفات .
( ج ) وضع نظام لمقاومة الآفات بما فى ذلك بيان المواد الكيائية والأدوات التى تستعمل فى المقاومة و بيان أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات .
( د ) تكليف العاملين فى الزراعة ممن لا تقل سنهم عن ١٠ سنوات القيام بما تحدده الجهة الإدارية المختصة من أعمال تتطلبها الإجراءات الوقائية أو العلاجية للنباتات وذلك مقابل أجر تحدده تلك الجهة . و يجوز لكل شخص كلف بمباشرة هذه الأعمال أن يقدم شخصا آخر يقبل العمل بدلا منه بشرط أن يكون قادرا عليه وأن يتوافر فيه شرط السن المذكور .
( ه ) وضع الشروط والاحتياطات الخاصة بعلاج الخضر والنباتات التى تؤ كل طازجة أو الثمار التى قاربت النضج بمواد أو مستحضرات تحتوى على مواد سامة أو ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .
( و ) وضع الشروط والإجراءات الخاصة بعلاج النباتات ومقاومة الآفات بواسطة موظفى الجهة الإدارية المختصة أو من يعهد إليه بذلك من الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات التعاونية أو الشركات أو المؤسسات .
( ز ) تحديد تكاليف أعمال العلاج والمقاومة التى تقوم بها الجهة الإدارية المختصة على نفقة مالك النباتات وموعد تحصيلها وشروط تقسيطها والحالات التى يصح فيها التجاوز عنها كلها أو بعضها .
( ح ) وضع نظام مكافحة الجراد الصحراوى .
( ط ) بيان الآفات الواجب على حائز الأرض الزراعية إبلاغ الجهات المختصة عنها وطرق هذا الإبلاغ و بيان الإجراءات الواجب عليه اتخاذها فى مقاومتها وعلاجها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.