المادة 68 من قانون الزراعة
النص الساري
يصدر وزير الزراعة بناء على اقتراح اللجنة قرارات فى المسائل الآتية :
( ١ ) أنواع المخصبات التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها وطرق تداولها .
(ب) شروط واجراءات الترخيص فى استيراد المخصبات الزراعية والاتجار فيها ونقلها من جهة إلى أخرى .
(ج) إجراءات تسجيل المخصبات وتجديد تسجيلها وتحديد الرسوم الخاصة بذلك على ألا تجاوز خمسة جنيهات .
( د ) كيفية أخذ عينات المخصبات وتحليلها وطرق الطعن فى نتائج التحليل والتظلم من التحفظ عليها والرسوم الواجب أداؤها بما لا يجاوز خمسة جنيهات . وكذلك الاجراءات التى تتبع عند نظر الطعن أو التظلم وكيفية الفصل فى كل منها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.