القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 67 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
تشكل بوزارة الزراعة لجنة تسمى ( لجنة المخصبات الزراعية ) يصدر بتشكيلها ونظام العمل فيها قرار من وزير الزراعة .
وتختص اللجنة باقتراح أنواع المخصبات الزراعية التى يجوز تداولها وتحديد مواصفاتها واجراءات تسجيلها وشروط وطرق تداولها و بابداء الرأى فى جميع القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.