القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 60 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز إنشاء مشتل لتربية نباتات الفاكهة بقصد بيعها أو نقل مشتل من مكانه إلا بترخيص من وزارة الزراعة .
و يحدد وزير الزراعة بقرار منه شروط الترخيص والرسم الواجب أداؤه وتعفى الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة أو العلمية من أداء هذا الرسم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.