القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 61 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا يبين الطرق التى يجب على أصحاب المشاتل اتباعها فى تربية نباتات الفاكهة وتطعيمها والمحافظة على أصنافها وكذلك نماذج السجلات الواجب عليهم امساكها وطرق القيد فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.