القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 6 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
فى حالة مخالفة إحدى المواد [رقم غير مقروء] بند (ا) و بند (ب) يكون لصاحب الشأن أن ينازع فى المخالفة بأن يطلب إثبات وجه المنازعة فى المحضر أو أن يقدم تظلمه مكتوبا إلى مفتش الزراعة بالمركز أو مدير الزراعة بالمحافظة وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تحرير المحضر أو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بخطاب مسجل و إلا سقط حقه فى المنازعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.