القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 7 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
إذا تعلقت المنازعة بموقع الأرض أو تقدير المساحة فيجب أن يؤدى رسم قدره مائة قرش عند إبداء المنازعة أو تقديمها وتقوم مصلحة المساحة بناء على طلب مديرية الزراعة بإجراء المعاينة أو قياس المساحة المتنازع عليها وذلك بعد إعلان صاحب الشأن بالحضور بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل إجراء المعاينة أو القياس بخمسة أيام على الأقل .
وإذا ثبت صحة المنازعة يرد الرسم المدفوع كما تتحمل الوزارة مصروفات القياس أو المعاينة فإذا ثبت أن شكوى المنازع فى غير محلها ألزم بهذه المصروفات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.