القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 37 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
على كل من يحوز أقطان زهر أن ينتهى من حلجها فى موسم انتاجها وفى ميعاد لا يجاوز ١٥ مارس فى الوجه القبلى و٣١ مارس فى الوجه البحرى ، وذلك فيما عدا الأقطان الزهر الناتجة من تقاوى الاكثار المتعاقد عليها مع وزارة الزراعة فيجب الانتهاء من حلجها فى موسم انتاجها فى ميعاد لا يجاوز ٣١ ديسمبر من كل سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.