القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 36 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتحديد رتب ومصدر القطن الزهر الواجب حلجه لاستخراج تقاوى القطن من كل صنف منه وكذلك إجراءات التحكيم الواجب اتباعها عند مناقشة صاحب الشأن فى صلاحية القطن لاستخراج التقاوى منه .
وله أن يصدر عند الضرورة قرارا بقصر الحلج على الاقطان المحددة لاستخراج التقاوى ، على أن يجرى الحلج بصفة مستمرة ولفترة معينة يحددها فى قراره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.