المادة 35 من قانون الزراعة
النص الساري
لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من قطن خلال موسم الحلج . ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج .
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه
بصفة مستمرة خلال فترة معينة و بعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر .
وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.