Article 35 of the Agriculture Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز أن يحلج بالمحلج الواحد سوى صنف واحد من قطن خلال موسم الحلج . ويصدر وزير الزراعة سنويا قرارا بتعيين صنف ومصدر القطن المرخص بحلجه فى كل محلج خلال موسم الحلج .
وللوزير إذا لم يكن محصول الصنف كافيا لتشغيل محلج بالكامل أن يرخص حلجه بأحد المحالج المخصصة لصنف آخر وذلك بشرط أن يجرى حلجه
بصفة مستمرة خلال فترة معينة و بعد تنظيف جميع آلات وأجهزة الحلج والبذرة وأماكن التضريبة من بقايا الصنف الآخر .
وللوزير قصر الحلج فى كل أو بعض المحالج على أقطان الاكثار وحدها من صنف القطن المخصص لها خلال فترة معينة وله أيضا تحديد محالج الحلج الأقطان الناتجة من مناطق التركيز ومحالج الأقطان الناتجة من خارج هذه المناطق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.