انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 53 لسنة 1966

المادة 33 مكررا من قانون الزراعة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 231 لسنة 1988

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 225 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 8 يوليو 1988 · بالقانون 231/1988
من 1 يونيو 1978 إلى 19 أكتوبر 1984 · بالقانون 31/1978المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.