المادة 33 مكررا من قانون الزراعة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 231 لسنة 1988
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 225 لسنة 1984)؛ لم يراجعه محام بعد
:
لايجوز حيازة ماكينات حليج القطن ( دواليب الحليج ) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة .
وتضبط الأجهزة أو أجزاؤها المخالفة بالطريق
الإدارى ، وتودع فى المكان الذى يحدده وزير الزراعة أو من يفوضه ، كما تضبط الأقطان
والبذرة الموجودة فى موقع المخالفة وتسلم إلى أقرب محلج مرخص بتشغيله يقوم بحلج
نفس النوع.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 1988 · بالقانون 231/1988
من 1 يونيو 1978 إلى 19 أكتوبر 1984 · بالقانون 31/1978
:
لايجوز حيازة ماكينات حليج القطن ( دواليب الحليج ) أو أجزاء منها إلا فى المحالج المرخص بتشغيلها أو المصانع المرخص لها بتصنيعها والاتجار فيها طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرارات من وزيرى الزراعة والصناعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.