القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 33 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز تشغيل أى محلج إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الزراعة طبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير .
ولوزير الزراعة فى حالة المخالفة وقف تشغيل المحلج بالطريق الادارى ، وذلك الى أن يحكم فى المخالفة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.