القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 31 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة قرارا بالشروط التى يلزم توافرها فى البذرة المقدمة للغربلة والمعاملات التى تعامل بها البذور المعدة للتقاوى والإجراءات والنظم التى تراعى فى عمليات الغربلة والتنظيف والإعداد والتعبئة وطريقة التصرف فى التقاوى المعدة ونواتج الغربلة ويبين القرار المذكور السجلات التى يجب على أصحاب ومديرى محطات الغربلة امساكها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.