القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 30 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الزراعة إقامة محطات لغربلة تقاوى الحاصلات الزراعية أو تنظيفها أو إعدادها .
ويصدر وزير الزراعة قرارات بالإجراءات والشروط اللازمة للحصول على هذا الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.