القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 2 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
لوزير الزراعة — طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة — أن يحدد مناطق لزراعة أصناف دون غيرها من الحاصلات الزراعية وله أن يستثنى من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التى تستعمل للتجارب والإكثارات الأولى للأصناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.