القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 3 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة — طبقا للسياسة العامة التى تقررها الدولة — فى ميعاد غايته أول يناير من كل سنة قرارا بتقسيم أراضى الجمهورية إلى مناطق وتحديد صنف القطن الذى يزرع بكل منطقة . ولا يجوز أن يزرع فى دائرة مركز الشرطة الواحد سوى صنف واحد من القطن .
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة التصريح بزراعة أصناف من القطن غير الصنف المحدد للمنطقة وذلك فى المساحات التى تستعملها الوزارة أو الهيئات العلمية للتجارب أو الإكثارات الأولى فى المزارع الحكومية أو غيرها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.