القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 15 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
للوزير أن يحظر كليا أو جزئيا زراعة الحاصلات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب من غير الأصناف المسجلة منها وذلك ابتداء من الموسم الزراعى التالى لتاريخ صدور قرار الحظر .
ويجوز لأغراض علمية أو لاستنباط أصناف جديدة زراعة أصناف غير مسجلة من الحاصلات بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الزراعة تحدد فيه الجهة والمساحة التى تزرع فيها تلك الأصناف .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.