القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 14 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
يصدر وزير الزراعة بعد موافقة اللجنة قرارا بتسجيل الصنف وإلغاء تسجيله ولا يجوز زراعة أى صنف جديد قبل تسجيله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.