القانون رقم 53 لسنة 1966
المادة 13 من قانون الزراعة
سارٍ
النص الساري
للجنة أن تكلف الطالب بموافاتها بما تراه لازما من البيانات وتقديم الكميات التى تحددها من تقاوى الصنف المطلوب تسجيله لإجراء التجارب عليها . ولها أن تعهد إلى الأجهزة الفنية المختصة بإجراء التجارب والاختبارات .
ولا يجوز أن تقل مدة التجارب عن ثلاث سنوات .
ولا يجوز تسجيل الصنف الجديد إلا إذا ثبت من تجربته تفوقه على غيره من الأصناف الأخرى فى إحدى صفاته الزراعية أو مميزاته الاقتصادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.