القانون رقم 52 لسنة 1981
المادة 7 من قانون الوقاية من أضرار التدخين
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأحكام الواردة فى المواد 1، 3، 4، 5 من هذا القانون.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا.
وعلى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة السجائر أو التبغ المضبوط.
ويجوز أن يشمل الحكم إغلاق المصنع أو المتجر الذى ضبطت فيه الجريمة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.